www.towxiidka.com
  
  
Follow us
RSS
Facebook
Twitter

Qaybta 2aad: Ma jiraa caalim yiri ku dhawaaqa (لا إله إلاّ الله) marmar buusan waxba tarin ?

(القرنُ الرابع)

1) قال الإمام أبو سليمان الخطابي(ت:388هـ):

“في قوله صلى الله عليه وسلم: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله “معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون “لا إله إلا الله” ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف”. [شرح مسلم 1/206]

2)  القاضى الحسين الحليمى (338- 403هـ): 

“ولو قال اليهودي لا إله إلا الله لم يكن مسلما حتى يقر بأنه ليس كمثله شيء ولو قال الوثني لا إله إلا الله وكان يزعم ان الصنم يقربه الى الله لم يكن مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الصنم” (فتح البارى:كتاب التوحيد)

(القرنُ الخامس)

1) وقال الإمام الحسين البغوي (ت: 516هـ):

“الكافرُ إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقرّ بالوحدانية فإذا قال: “لا إله إلا الله” حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام.

وأما من كان مقراً بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله.  وإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة، فلابد
أن يقول: ” إلى جميع الخلق”. فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة محرم فيُحتاج أن يرجع عما اعتقده.”
ا ﻫ [فتح الباري: 12/279]

وقال فى شرح السنّة : “وقوله: “حتى يقولوا: لا إله إلا الله ” أراد به عبدة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون: لا إله إلا الله، ثم لا يرفع عنهم السيف حتى يقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعطوا الجزية. (1\66)

(القرنُ السادس)

1) قال الإمام القاضي عياض: (في بيان مسألة الكفّ عمن قال: لا إله إلاّ الله)  “اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال “لا إله إلا الله” تعبير عن الإجابة إلى الإيمان. وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمه بقول “لا إله إلا الله” إذا كان يقولها في كفره” [شرح مسلم: 1/206]. ا ﻫ

2) قال الإمام الشيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني(ت:561ﻫ) في “الغنية”: (باب) الذي يجب على من يريد الدخول في دين الإسلام:

(أولا) أن يتلفظ بالشهادتين:لا إله إلاالله ،محمد رسول الله، ويتبرَّأ من كلِّ دين غير دين الإسلام، ويعتقد بقلبه وحدانية الله تعالى.  [الغنية:13] 

3) وقال الإمام ابن قدامة الحنبليّ (541ﻫ – 620 ه‍) في المغني:

ومن أقر برسالة محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأنكر كونه مبعوثاً للعالمين، لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمداً رسول الله إلى الخلق أجمعين، أو يتبرَّأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام، وإن زعم أن محمداً رسول مبعوث بعدُ غير هذا، لزمه الإقرار بأن هذا المبعوث هو رسول الله، لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أنه أراد ما اعتقده.

وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده، ويعيد الشهادتين لأنّه كذب الله ورسوله بما اعتقده..  وكذلك إن جحد نبياً أو أية من كتاب الله تعالى أو كتاباً من كتبه أو ملكاً من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة الله، أو استباح محرماً فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحد.

(القرن السابع)

1) قال الإمام يحيى بن شرف النووي (631 ﻫ – 676 ه‍): “وإن كان ممن يزعم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى العرب وحدها أو ممن يقول إنّ محمداً نبيٌّ يُبعث وهو غير الذي بُعث لم يصحّ إسلامه حتى يتبرّأ مع الشهادتين من كل دينٍ خالف الإسلام، لأنّه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أن يكون أراد ما يعتقده، وإن ارتدّ بجحود فرضٍ أو استباحة محرّمٍ لم يصحّ إسلامه حتى يرجع عما اعتقده ويعيد الشهادتين لأنّه كذّب الله وكذّب رسوله بما اعتقده في خبره، فلا يصحّ إسلامه حتى يأتي بالشهادتين”.[المجموع شرح المهذّب: 19/231]

2) وقال الإمام ابن تيمية (661ﻫ – 728ﻫ):  

وقال: “إن لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحجّ البيت العتيق، ولا يحرّم ما حرّم الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك فهو كافرٌ مرتدٌّ يستتاب فإن تاب وإلاّ قُتل باتّفاق المسلمين، ولا يغني عنه التكلّم بالشهادتين”.

وقال:”ومن قال:إنَّ كلَّ من تكلَّم بالشهادتين،ولم يُؤد الفرائض،ولم يجتنب المحارم،يدخلُ الجنَّة ولا يُعذَّبُ أحدٌ منهم بالنَّار: فهو كافرٌ مرتدٌّ، يجبُ أن يُستتاب،فإن تاب وإلا قتل” [الفتاوى: 35/105-106]. 

(القرنُ الثامن)

1) وقال الإمام إسماعيل بن كثير (701 ـ 774): في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

“يُنكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل
شرّ. وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم.
وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم (جنكيز خان) الذي وضع لهم “الياسق” وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد أقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية، والنصرانية، والملّة الإسلامية وغيرها، وفيها كثيرٌ من الأحكام أخذها من مجّرد نظره وهواه.

فصار في بنيه شرعاً متّبعاً، يُقدِّمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.  فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليلٍ ولا كثيرٍ” 1هـ.   [والتتار كانوا في زمنه ناطقين بالشهادتين]

(القرنُ التاسع)

1) قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (773ﻫ – 852ﻫ) في كتابه (فتح الباري) عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه: “أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله” “:
وفيه منع قتل من قال “لا إله إلا الله” ولم يزد عليها وهو كذلك، ولكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟.
الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر.  فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام
الإسلام، حكم بإسلامه.  وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله “إلا بحق الإسلام” ثم ذكر كلام البغوي في هذه المسألة. [فتح الباري: 12/ 279]

la soco qaybta xigta
Qaybta saddexaad ee casharkaan halkan riix